ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 وتعديلاته المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد سليم قشوع المسجل بتاريخ 7 شباط 2011،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 أيار 2012،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 2600/2011، تاريخ 30 أيار 2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنف CA TOMATO MEISTER في البند التعريفي 2103.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف موضوع البحث عبارة عن مسحوق توابل مركبة تحتوي على فلفل أحمر دقيق القمح، بندورة مجففة مقطعة، بصل، بالاضافة الى كمية قليلة من الثوم والملح.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 23 أيار 2012
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي