All legislation

قرار Decision No. 554 23/05/2012

تبنيد رقم 773 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
554
Date
23/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2222-2223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 554 تاريخ 23/05/2012
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 وتعديلاته المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد سليم قشوع المسجل بتاريخ 7 شباط 2011،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 أيار 2012،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 2600/2011، تاريخ 30 أيار 2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف CA TOMATO MEISTER في البند التعريفي 2103.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف موضوع البحث عبارة عن مسحوق توابل مركبة تحتوي على فلفل أحمر دقيق القمح، بندورة مجففة مقطعة، بصل، بالاضافة الى كمية قليلة من الثوم والملح.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 23 أيار 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي