المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي النهضة الرياضي»، مركزها: كفرا، قضاء: بنت جبيل، محافظة: النبطية، المؤلف من ثمانية أبواب تضمّ أربعين مادة.
قرار Decision No. 172 31/05/2012
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 383 تاريخ 22/8/1990 (القاضي بتأسيس نادي النهضة الرياضي)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/5/2012،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي النهضة الرياضي»، مركزها: كفرا، قضاء: بنت جبيل، محافظة: النبطية، المؤلف من ثمانية أبواب تضمّ أربعين مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي