المادة 1
يصدق على النظام العام للجمعية لنادي كفرصارون الرياضي،
مركزه: كفرصارون، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، والمؤلف من ثمانية أبواب ويضم اثنان واربعون مادة.
قرار Decision No. 179 05/06/2012
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 690/اد تاريخ 12/8/1970،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/1/2012،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
يصدق على النظام العام للجمعية لنادي كفرصارون الرياضي،
مركزه: كفرصارون، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، والمؤلف من ثمانية أبواب ويضم اثنان واربعون مادة.
يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي