المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي النهضة، مركزه: قب الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، والمؤلف من ثمانية أبواب ويضم واحدة واربعين مادة.
قرار Decision No. 180 05/06/2012
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 372 تاريخ 23/8/1965 (القاضي بتأسيس نادي النهضة - قب الياس)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/2/2012،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي النهضة، مركزه: قب الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، والمؤلف من ثمانية أبواب ويضم واحدة واربعين مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي