All legislation

قرار Decision No. 81 28/05/2012

إنشاء الجمعية التعاونية للإنتاج وتصنيع زيت الزيتون في القاع م.م محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
28/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2227-2228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 28/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/5/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج وتصنيع زيت الزيتون في القاع م.م» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: القاع. مركزها: القاع. مسؤوليتها: محددوة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الإقتصادية والإجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الإنتاج. 2 - تصريف وتسويق الإنتاج. 3 - تحسين الإنتاج كماً ونوعاً. 4 - الحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/5/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن