المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية المتحدة للتعاونيات الإنتاجية والحرفية في البقاع (خيرات الطبيعة) م.م. الموقع من قبل المصفي السيد علي رعد المعين المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف Miscellaneous 26/05/2012
المرجع: - القرار رقم 374/1ت
تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية المتحدة للتعاونيات الإنتاجية والحرفية في البقاع (خيرات الطبيعة) م.م. الموقع من قبل المصفي السيد علي رعد المعين المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 26 أيار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن