All legislation

مختلف Miscellaneous 26/05/2012

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية والتسويقية للقمح والحبوب والزراعات العلفية في البقاع م.م.

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
26/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 26/05/2012
Source
Lebanese University

المرجع: - القرار رقم 395/1ت

تاريخ 22/10/2011

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية والتسويقية للقمح والحبوب والزراعات العلفية في البقاع م.م. الموقع من قبل المصفي السيد علي رعد المعين القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء

بيروت في 26 أيار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن