المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية والتسويقية للقمح والحبوب والزراعات العلفية في البقاع م.م. الموقع من قبل المصفي السيد علي رعد المعين القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف Miscellaneous 26/05/2012
المرجع: - القرار رقم 395/1ت
تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية والتسويقية للقمح والحبوب والزراعات العلفية في البقاع م.م. الموقع من قبل المصفي السيد علي رعد المعين القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 26 أيار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن