All legislation

مرسوم Decree No. 8277 12/06/2012

دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي في دائرة قضاء الكورة الذي شغر بوفاة النائب المرحوم فريد اسحق يوسف حبيب

Type
مرسوم · Decree
Number
8277
Date
12/06/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8277 تاريخ 12/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008، لا سيما المادة 45 منه، التي حددت موعد اجراء الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، وكذلك المادة 116 منه،

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000، لا سيما المادة 7 منه التي حددت المهلة بين نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة قضاء الكورة المحددة في القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب المرحوم فريد اسحق يوسف حبيب، وذلك يوم الاحد الواقع فيه 15/7/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 12 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل