إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 11792 تاريخ 13/1/1969 (تصديق تخطيط نهر الكلب - جعيتا - قسم الممر العلوي - مفرق مغارة جعيتا (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)،
بناء على المرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة ذوق مصبح - ذوق مكايل)،
بناء على ضرورة تعديل تخطيط تطوير طريق ذوق مصبح - ميروبا - كفردبيان - الطيبة (بعلبك) للقسم الاول «ذوق مصبح - سهيلة» المصدق بالمرسوم رقم 14818 تاريخ 20/6/2005 ما بين مفرق يسوع الملك ومفرق مغارة جعيتا لاسباب فنية،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته 1/7/2011، محضر رقم 27 بالموافقة على التعديل المذكور،
بناء على كتاب بلدية جعيتا رقم 450/2011 تاريخ 1/6/2011،
بناء على قرار بلدية ذوق مصبح رقم 216 م.ب. تاريخ 12/10/2011،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 4/2012/أ تاريخ 5/1/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط تطوير طريق ذوق مصبح - ميروبا كفردبيان - الطيبة (بعلبك) للقسم الاول «ذوق مصبح - سهيلة» المصدق بالمرسوم رقم 14818 تاريخ 20/6/2005 ما بين مفرق يسوع الملك ومفرق مغارة جعيتا بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر وتلغى منه الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ترقن اشارة التخطيط عن العقارات واقسامها الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطح المرفق به.
مادة 4: صدق تعديل تخطيط نهر الكلب - جعيتا - قسم الممر العلوي - مفرق مغارة جعيتا المصدق بالمرسوم رقم 11792 تاريخ 13/1/1969 والتصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة ذوق مصبح - ذوق مكايل المصدق بالمرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 بحيث تضاف اليهما الاقسام المبينة باللون الاحمر وتلغى منهما الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 5: ترقن اشارة التخطيط عن العقارات واقسامها الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطح المرفق به.
مادة 6: تستملك اقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الرابعة اعلاه والمبينة ارقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي