All legislation

مرسوم Decree No. 8250 30/05/2012

تصديق الغاء وصلة من تخطيط طريق بيروت - الشام قسم عاليه الكحالة الجمهور المصدق بالمرسوم رقم 4104 تاريخ 10/10/1972 المحدد بالأحرف أ - ب - ج - د - أ (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
8250
Date
30/05/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2315-2316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8250 تاريخ 30/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة الغاء وصلة من تخطيط طريق بيروت - الشام قسم عاليه الكحالة الجمهور المصدق بالمرسوم رقم 4104 تاريخ 10/10/1972 المحدد بالأحرف أ - ب - ج - د - أ لأسباب فنية واقتصادية،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي من تخطيط طريق بيروت - الشام قسم عاليه الكحالة الجمهور المصدق بالمرسوم رقم 4104 تاريخ 10/10/1972 القسم المحدد بالأحرف أ - ب - ج - د - أ والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقار المطلوب ترقين اشارة المرسوم عنه بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي