المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة من الرقم (1 الى 8) والموضوعة بمقياس 1/1000 وذلك في منطقة شكا العقارية (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 8264 04/06/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور جوانب الطرق العامة)،
بناء على قراري مجلس بلدية شكا رقم 115 تاريخ 18/12/2008 ورقم 15 تاريخ 29/1/2009،
بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 398/ص تاريخ 14/7/2008،
بناء على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، محضر رقم 23 تاريخ 10/6/2009،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة من الرقم (1 الى 8) والموضوعة بمقياس 1/1000 وذلك في منطقة شكا العقارية (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية (اعطاء حق مرور فوق المجاري المائية الشتوية في المواقع المحددة على الخريطة المرفقة الموقعة من الادارة على ان تبقى البلدية مسؤولة عن كل عطل وضرر يصيب الاملاك العامة والخاصة وان يتم التنفيذ وفقا للدراسة المرفقة باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه).
مادة 3: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات.
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة، وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل