إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 17547 تاريخ 21/10/1957 المتضمن الاجازة لإرسالية الشرق الأدنى المعمدانية في بيروت فتح مدرسة خاصة ابتدائية تكميلية، مختلطة، على العقارين رقم 2076 و3736 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت) بأسم «المدرسة المعمدانية الانجيلية».
بناء على المرسوم رقم 7844 تاريخ 14/10/1961 المتضمن اعتبار المدرسة المذكورة ثانوية مختلطة خارجية،
بناء على القرار رقم 70/م/2005 تاريخ 27/1/2005 المتضمن تصحيح أرقام العقارات القائمة عليها المدرسة لتصبح: 1076، 1072، 4293 و4294
بناء على الاستدعاء المقدم من ارسالية الشرق الأدنى المعمدانية في بيروت المسجل بالرقم 4740/12 تاريخ 19/12/2008 والمتضمن طلب الموافقة لها على ادخال الجمعية اللبنانية للإنماء التربوي والاجتماعي شريكة معها في اجازة المدرسة.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لإرسالية الشرق الأدنى المعمدانية في بيروت صاحبة اجازة المدرسة المعمدانية الانجيلية الكائنة على العقارات: 1076 و1072 و4293 و4294 في المصيطبة - بيروت، إدخال الجمعية اللبنانية للإنماء التربوي والاجتماعي، مركزها: المنصورية (قضاء المتن) شريكة معها في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 ايار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب