إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 5149 تاريخ 29/3/2001 ورقم 7385 تاريخ 11/2/2002 ورقم 13558 تاريخ 18/10/2004 ورقم 17246 تاريخ 22/6/2006 ورقم 18082 تاريخ 11/11/2006 ورقم 619 تاريخ 27/10/2008 ورقم 5488 تاريخ 6/12/2010 (الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في أدما - دفنه (قضاء كسروان) بإسم مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني»)،
بناء على الإستداعاءات المقدمة من رهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1054/6 تاريخ 26/1/2012 ورقم 3222/6 تاريخ 20/3/2012 ورقم 4374/6 تاريخ 26/4/2012 والمتضمنة طلب إنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لرهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين بإنشاء إختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني» القائم على العقار رقم 484 من منطقة أدما - دفنه العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر - اخصائي مصلح أجهزة خلوية - اخصائي الكتروني - كهربائي سيارات - لف محركات ومولدات - اخصائي خراطة وتلحيم - اخصائي مطبخ شرقي - اخصائي مطبخ غربي - اخصائي حلويات عربية - محاسب عام - اخصائي مصلح اجهزة كمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - ميكانيكي سيارات - اخصائي مركب ومصلح تلفزيون - اخصائي كهربائي عام - اخصائي مشروبات - اخصائي حلويات غربية - محاسبة فندقية - مسك دفاتر - حجز وبيع تذاكر السفر - اخصائي صيانة مصاعد - رسم هندسي على الكمبيوتر: اتوكاد.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بتدريسها أو التدريب عليها بموجب مراسيم سابقة ولا يحق له التدريس أو التدريب في غير الإختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 ايار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب