المادة 1
مادة 1: رخص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستحداث كلية الهندسة وتتضمن الاختصاصات التالية: هندسة ميكانيك وطاقة، هندسة كهرباء، هندسة الكترونيك وهندسة مدنية (دبلوم مهندس 5 سنوات).
مرسوم Decree No. 8243 30/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث
كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 المتضمن الترخيص بإنشاء المركز الجامعي للتكنولوجيا،
بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 851 تاريخ 31/10/2007 (تحويل المركز الجامعي للتكنولوجيا الى جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2012 تاريخ 5/4/2012 قرار رقم 1،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2012،
يرسم ما يأتي
مادة 1: رخص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستحداث كلية الهندسة وتتضمن الاختصاصات التالية: هندسة ميكانيك وطاقة، هندسة كهرباء، هندسة الكترونيك وهندسة مدنية (دبلوم مهندس 5 سنوات).
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل الاخذ بملاحظات اللجنة الفنية وبملاحظات نقابة المهندسين، وتنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب