المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 8007 تاريخ 11/6/2002 (نظام الأجراء في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية).
مرسوم Decree No. 8269 05/06/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 7 آب 1957 (إنشاء مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3 تشرين الثاني 1994 (النظام العام للأجراء)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8007 تاريخ 11 حزيران 2002 (نظام الأجراء في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1054 تاريخ 20/10/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 141/2011 - 2012 تاريخ 27/2/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 8007 تاريخ 11/6/2002 (نظام الأجراء في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية).
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي