All legislation

مرسوم Decree No. 8331 15/06/2012

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة هانترز لادجندس ش.م.م

Type
مرسوم · Decree
Number
8331
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2841-2842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8331 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،بناء على الاستدعاء المقدم من شركة هانترز لادجندس ش.م.م، المسجل برقم 3974 تاريخ 6/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 6808 تاريخ 15/11/2011 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة هانترز لادجندس ش.م.م، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في شارون - حي الست ساره - الشارع العام - العقار رقم 1198 - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن