All legislation

علم وخبر Notice of association No. 959 04/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «لجنة سكان بدارو» {Comite) Des Riverains De Badaro} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
959
Date
04/06/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 959 تاريخ 04/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة سكان بدارو» {Comite) Des Riverains De Badaro} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4858 تاريخ 19/3/2012

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة سكان بدارو» {Comite) Des Riverains De Badaro} مركزها: بيروت - بدارو - ساحة المتحف - خلف شركة الفولفو - العقار رقم 2218 - القسم رقم 2 - بناية مكرزل - ملك ريشار جوزف مكرزل الطابق السفلي. غايتها:1 - تنمية وتطوير منطقة بدارو عبر إقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات الدورية الثقافية والأدبية والعلمية والإجتماعية والبيئية. 2 - وضع صيغة للتفاعل والتعاون وشد الروابط بين سكان منطقة بدارو من أجل نهضة المنطقة في المجالات الثقافية والأدبية والعلمية والاجتماعية والبيئية. 3 - طرح مجموع المسائل والمشاكل التي تعاني منها منطقة بدارو والعمل على معالجتها بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك مراجعة المراجع المختصة وإقامة الندوات. 4 - نشر المطبوعات العلمية التثقيفية والأدبية المتعلقة بمنطقة بدارو. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريتا انطون صعب ميشال جورج عريس رنا اكرم عازوري محمد ماجد عبد المجيد الزين كمال ايلي بدارو الياس هنري رفيع ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية رنا اكرم عازوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل