All legislation

مرسوم Decree No. 8332 15/06/2012

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للسيد بشارة داود عطا الله

Type
مرسوم · Decree
Number
8332
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8332 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بشارة داود عطا الله، المسجل برقم 4892 تاريخ 19/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 5254 تاريخ 20/10/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بشارة داود عطا الله، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برمانا - العقار رقم 1056 - ملك داود نصر عطا الله - شارع شاهين الاشقر - قرب سوبر ماركت فارس بشارة - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن