All legislation

علم وخبر Notice of association No. 960 04/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الطبية اللبنانية الأميركية» {Lebanese American Medical Association} {L.A.M.A} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
960
Date
04/06/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2347-2348
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2396 تاريخ 11/11/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 960 تاريخ 04/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الطبية اللبنانية الأميركية»{Lebanese American Medical Association} {L.A.M.A.} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6184 تاريخ 5/4/2012

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الطبية اللبنانية الأميركية» {Lebanese American Medical Association} {L.A.M.A.} مركزها: بيروت - الباشورة - العقار رقم 1470 - القسم رقم 07 A. غايتها: 1 - القيام بالأبحاث والدراسات والإحصاءات العلمية والطبية. 2 - القيام بالندوات والمؤتمرات العلمية والطبية في لبنان والخارج. 3 - التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والطبية اللبنانية والأجنبية من أجل القيام بمؤتمرات وأبحاث ودراسات علمية وطبية مشتركة في لبنان والخارج. 4 - مواكبة الدراسات والإكتشافات والابحاث العلمية والطبية التي تقوم بها الجامعات والمؤسسات العلمية والطبية اللبنانية والأجنبية. 5 - مشاركة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، اللبنانية والأجنبية، بالأبحاث والدراسات والإحصائيات التي تقوم بها أو تشارك بها الجمعية. 6 - الاستعانة بمؤسسات استشارية والحصول على دراسات في المجالين العلمي والطبي. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جرير لبيب عبد الصمد فؤاد سليم حرب فراس فواد حرب ناتالي فواد حرب غادة زهير مرعي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد سليم حرب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل