All legislation

علم وخبر Notice of association No. 961 04/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جسور» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
961
Date
04/06/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2348-2349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 961 تاريخ 04/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جسور» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6219 تاريخ 5/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جسور» مركزها: الشياح - اوتوستراد السيد هادي - بناية البرج الاخضر - الطابق الاول - قضاء بعبدا غايتها: يهدف المركز الى رفع مستوى الوعي والثقافة لدى المرأة والطفل في المنطقة ومنها الى جميع الافراد في الأسرة. ولتحقيق هذه الاهداف يقوم المركز ب: -العناية بالصحة الإنجابية لدى كافة الشرائح العمرية من خلال دورات وحلقات توعية. -تقديم خدمات إرشادية تعليمية خاصة بتشخيص الصعوبات التعلمية. -دعم مدرسي للطلاب ذوي القصور الدراسي وذلك للحد من مشكلة التسرب المدرسي. -رصد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة ووضع برامج تأهيلية وتعليمية هادفة. -تقديم المساعدات العينية للأسر المحتاجة بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات المعنية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يحق للجمعية إنشاء وتأسيس مؤسسات تربوية ودور تعليم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: جاهده احمد الحكيم رباب حيدر عواد مهى حيدر عواد غدير حسن جشي غدير احمد شقير امال علي عواد ابتسام محمد ذيب ندى فايز سليم مروى حسين خواجه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مهى حيدر عواد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل