All legislation

مرسوم Decree No. 8273 11/06/2012

تصديق تخطيط طريق بيصور - مجدليا - دفون (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
8273
Date
11/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2844-2870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8273 تاريخ 11/06/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على القرار رقم 24/2011 تاريخ 30/7/2011 المتضمن موافقة مجلس بلدية بيصور،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط توسيع طريق بيصور - مجدليا - دفون (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) من الوتد رقم 1 كلم 000.00+0 الى الوتد رقم PF.91 كلم 683.59+1 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني، وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي