المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقايس 500/1 وذلك في منطقة الاشرفية العقارية (محافظة: بيروت).
مرسوم Decree No. 8359 15/06/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على التخطيط المصدق في الثلاثنيات استنادا الى المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 811 تاريخ 24/09/2009، تأكيد القرار البلدي رقم 287 تاريخ 26/03/2009،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 48 تاريخ 02/12/2009،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقايس 500/1 وذلك في منطقة الاشرفية العقارية (محافظة: بيروت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل