المادة 1
مادة 1: اجيز لجمعية الإشراق الخيرية - مركزها عاليه - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والإبتدائي والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 524 ويملكه ياسر حسين صبرا وزياد وغسان عادل صبرا، منطقة قرنايل العقارية - قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان، بإسم مدرسة «الإشراق - المتن». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.