المادة 1
مادة 1: رخص، للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد ألافاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - بنت جبيل» القائم على العقار غير ممسوح من منطقة بنت جبيل العقارية (قضاء بنت جبيل).
مرسوم Decree No. 8338 15/06/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد فادي مرعي ناصر والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5501/6 تاريخ 16/6/2011 وتاريخ 23/8/2011 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بنت جبيل (قضاء بنت جبيل) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - بنت جبيل»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد ألافاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - بنت جبيل» القائم على العقار غير ممسوح من منطقة بنت جبيل العقارية (قضاء بنت جبيل).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: 1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - المعلوماتية الإدارية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - الإدارة والتسويق --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - المراجعة والخبرة في المحاسبة --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - الفنون الإعلانية والغرافيكية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - العلوم المخبرية الطبية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - المحاسبة والمعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - البيع والعلاقات التجارية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - الفنون الفندقية (إنتاج) --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - التربية الحضانية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - العناية التمريضية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - تكنولوجيا المعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - الإلكترونيك --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - فنون الإعلان --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - كهربائي ابنية --- التكميل --- التكميلية المهنية - محاسب مساعد --- التكميل --- التكميلية المهنية -2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر - أخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون - التزيين النسائي - تصفيف الشعر الرجالي - أخصائي في حجز وبيع تذاكر السفر - تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر - أخصائي صيانة وتصليح الأجهزة الخليوية - أخصائي تمديدات كهربائية منزلية - تنظيف البشرة - تصميم المواقع الإلكترونية - الرسم على الكمبيوتر (فوتوشوب) - الرسم على الكمبيوتر (أوتوكاد).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب