All legislation

مرسوم Decree No. 8349 15/06/2012

ترخيص لجامعة البلمند باستحداث برنامج ماستر هندسة بيئية ضمن كلية الهندسة

Type
مرسوم · Decree
Number
8349
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8349 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (المادة 4 - استحداث كلية الهندسة في جامعة البلمند)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2012 تاريخ 5/5/2012،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة البلمند باستحداث ماستر في الهندسة البيئية ضمن كلية الهندسة.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناءً على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب