All legislation

مرسوم Decree No. 8350 15/06/2012

ترخيص لجامعة الروح القدس - الكسليك بتعديل تسمية كلية العلوم الزراعية الى كلية العلوم الزراعية والغذائية

Type
مرسوم · Decree
Number
8350
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2873-2874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8350 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص لكلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس - الكسليك)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2012 تاريخ 20/3/2012،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بتعديل تسمية كلية العلوم الزراعية الى كلية العلوم الزراعية والغذائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب