The whole text

مرسوم رقم 8352 تاريخ 15/06/2012 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل الأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، وتنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناءً على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 2 من مرسوم رقم 8352 تاريخ 15/06/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232157/article/2/