ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 581/أد تاريخ 18/12/2006،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية آل سمحات وآل درويش الخيرية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7142 تاريخ 24/4/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية آل سمحات وآل درويش الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 581/أد تاريخ 18/12/2006 . وأصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية أل سمحات الخيرية» بدلاً من: «جمعية آل سمحات وآل درويش الخيرية»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل