All legislation

قرار Decision No. 555 24/05/2012

تبنيد رقم 772 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
555
Date
24/05/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2351-2352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 555 تاريخ 24/05/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لاسيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 وتعديلاته المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد نبيل الخوري، تاريخ 13 كانون الثاني 2012،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 ايار 2012،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 1136/2012 تاريخ نيسان 2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند احذية منزلية خفيفة SLIPPER، في البند التعريفي 6405.20، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 10% من القيمة، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف اعلاه هو عبارة عن احذية منزلية خفيفة، بوجه من لامنسوجات الكتان الطبيعي ونعل من قصب السكر المعاد تدويره، تستخدم بشكل رئيسي في الفنادق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 24 ايار 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي