All legislation

قرار Decision No. 564 04/06/2012

الإجازة لمخلص البضائع المرخص السيد «عاطف ديب عبد الخالق» العمل في إقليم جمارك بيروت

Type
قرار · Decision
Number
564
Date
04/06/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 564 تاريخ 04/06/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد عاطف ديب عبد الخالق بتاريخ 17 آذار 2012، والرامي الى الإجازة له بالعمل في مكاتب إقليم جمارك بيروت إضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك المصنع،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «عاطف ديب عبد الخالق» العمل في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت، إضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك المصنع.

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي