المادة 1
مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «عاطف ديب عبد الخالق» العمل في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت، إضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك المصنع.
قرار Decision No. 564 04/06/2012
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد عاطف ديب عبد الخالق بتاريخ 17 آذار 2012، والرامي الى الإجازة له بالعمل في مكاتب إقليم جمارك بيروت إضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك المصنع،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «عاطف ديب عبد الخالق» العمل في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت، إضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك المصنع.
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي