All legislation

مرسوم Decree No. 8354 15/06/2012

ترخيص لجامعة المنار في طرابلس باستحداث برنامج البكالوريوس في الصحة البيئية والمهنية ضمن كلية الصحة

Type
مرسوم · Decree
Number
8354
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2875-2876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8354 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 12844 تاريخ 3/7/2008 (الترخيص لكلية الصحة ضمن جامعة المنار)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2012 تاريخ 27/2/2012،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجامعة المنار في طرابلس بتدريس برنامج البكالوريوس في الصحة البيئية والمهنية ضمن كلية الصحة.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل الاخذ بملاحظات اللجنة الفنية، وتنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب