All legislation

قرار Decision No. 565 04/06/2012

تعيين السيد «جوزف شحادة تومية» بصفة مخلص بضائع مرخص

Type
قرار · Decision
Number
565
Date
04/06/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 565 تاريخ 04/06/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 136 منه،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور)،

بناء على الطلب المقدم من السيد «جوزف شحادة تومية» بتاريخ 3 نيسان 2012، والرامي الى تعيينه بصفة «مخلص بضائع مرخص»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عُين السيد «جوزف شحادة تومية» بصفة مخلص بضائع مرخص في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت.

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي