المادة 1
إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك إسم الكلية: كلية العلوم تعدل القرارات المبدئية التي تحمل الارقام التالية: قرار رقم 18/19/2003 تاريخ 4/4/2003 (الاجازة في الرياضيات الاكتوار ية والاحصاء) قرار رقم 2/12/2010 تاريخ 12/2/2010 (ماستر في الرياضيات الاكتوارية والاحصاء) قرار رقم 35/56/2011 تاريخ 1/7/2011 (تعديل قرارات مبدئية) بحيث تستبدل «الرياضيات الاكتوارية والاحصاء» بإسم «الر ياضيات الاكتوارية والمالية» يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .