All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 18 25/05/2012

تعديل قرارات مبدئية لكلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
18
Date
25/05/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2354-2355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 25/05/2012
Source
Lebanese University

المرجع: قرار رقم 18/19/2003 تاريخ 4/4/2003 (الاجازة في الرياضيات الاكتوارية والاحصاء)

قرار رقم 2/12/2010 تاريخ 12/2/2010 (ماستر في الرياضيات الاكتوارية

والاحصاء)

قرار رقم 35/56/2011 تاريخ 1/7/2011 (تعديل قرارات مبدئية)

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك إسم الكلية: كلية العلوم تعدل القرارات المبدئية التي تحمل الارقام التالية: قرار رقم 18/19/2003 تاريخ 4/4/2003 (الاجازة في الرياضيات الاكتوار ية والاحصاء) قرار رقم 2/12/2010 تاريخ 12/2/2010 (ماستر في الرياضيات الاكتوارية والاحصاء) قرار رقم 35/56/2011 تاريخ 1/7/2011 (تعديل قرارات مبدئية) بحيث تستبدل «الرياضيات الاكتوارية والاحصاء» بإسم «الر ياضيات الاكتوارية والمالية» يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .

بيروت في 25/5/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب