إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 24/3/2011 والمسجل بالرقم 1701/2011 من شركة مجمع مار الياس التجارية ش.م.ل مالكة العقار رقم 11 من منطقة انطلياس العقارية - قضاء المتن، المتضمن طلبها اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارات رقم 11 - 12 و1219 لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 11،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1701/2011 تاريخ 5/8/2011،
بناء على التنازل عن القسم المطلوب استحداثه لصالح الاملاك العامة النهرية،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ضم دون بدل الى الاملاك العمومية النهرية القسم الكائن ضمن حدود العقار رقم 11 المحاذي للعقار رقم 1453 والاملاك العمومية من منطقة انطلياس العقارية والمحدد بالاحرف (ز - ح - ط - ي - د - ك - ل - و ز) والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 48 م2 (ثمانية واربعون متراً مربعاً تقريباً).
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارات رقم 11 - 12 و1219 من منطقة انطلياس العقارية والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 30/م2 (ثلاثون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتهما نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة. ج - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 11 من منطقة انطلياس العقارية موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم يؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم طالبة الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي