المادة 1
اسم الجامعة: جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية.
إسم الكلية: كلية العلوم والآداب.
اسم الشهادة: ماستر تخصصي في المعلوماتية .
تعتبر شهادة ماستر تخصصي التي تمنحها كلية العلوم والآداب في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم دراسات عليا متخصصة في المعلوماتية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في المعلوماتية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وعشرين رصيدا أوروبيا (ECTS) نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن للطلبة الحائزين على إجازة في المعلوماتية الادارية أو في الرياضيات متابعة هذا الاختصاص شرط استكمال ستة مواد مرتبطة بالاختصاص وفق الملف المودع لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.