All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 19 25/05/2012

الاعتراف بشهادة ماستر تخصصي في المعلوماتية التي تمنحها كلية العلوم والآداب في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
19
Date
25/05/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 25/05/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3737 تاريخ 30/3/2010

قرار المباشرة رقم 1064/م/2010 تاريخ 23/7/2010

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية.

إسم الكلية: كلية العلوم والآداب.

اسم الشهادة: ماستر تخصصي في المعلوماتية .

تعتبر شهادة ماستر تخصصي التي تمنحها كلية العلوم والآداب في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم دراسات عليا متخصصة في المعلوماتية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في المعلوماتية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وعشرين رصيدا أوروبيا (ECTS) نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن للطلبة الحائزين على إجازة في المعلوماتية الادارية أو في الرياضيات متابعة هذا الاختصاص شرط استكمال ستة مواد مرتبطة بالاختصاص وفق الملف المودع لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 25/5/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب