المادة 1
اسم الجامعة: جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية إسم الكلية: كلية إدارة الاعمال اسم الشهادة: ماستر تخصصي في إدارة الاعمال أو في المالية والبنوك تعتبر شهادة ماستر تخصصي التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية، في أحد الاختصاصين التاليين: إدارة الاعمال أو مالية وبنوك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم دراسات عليا متخصصة في أحد الاختصاصين المذكورين أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في إدارة الاعمال في مختلف اختصاصاتها، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وعشرين رصيدا أوروبيا (ECTS) نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.