المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة لادارة واستثمار ملعب طرابلس الاولمبي من السادة: 1 - ياسر عبوشي رئيساً 3 - عز الدين حداد عضواً 3 - حسام مراد عضواً 4 - ايمن معاليقي عضواً 5 - بدوي جرجي فرنجية عضواً
مرسوم Decree No. 8357 15/06/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 16680 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 16681 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، فيما خص صلاحياته، (الكتاب رقم 105 تاريخ 7/2/2012)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 111/2011 - 2012 تاريخ 6/3/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تشكل لجنة لادارة واستثمار ملعب طرابلس الاولمبي من السادة: 1 - ياسر عبوشي رئيساً 3 - عز الدين حداد عضواً 3 - حسام مراد عضواً 4 - ايمن معاليقي عضواً 5 - بدوي جرجي فرنجية عضواً
مادة 2: تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الاولى اعلاه، ادارة واستثمار ملعب طرابلس كأحد المرافق العامة الرياضية مؤقتاً، ريثما تتولى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية هذه المهام. تتمتع اللجنة من اجل القيام بالمهام المنوطة بها بجميع الصلاحيات اللازمة قانوناً لهذه الجهة.
مادة 3: تطبق على هذه اللجنة نفس القواعد المطبقة على مجلس ادارة مصلحة المدينة الرياضية، ويعطى رئيسها وأعضاؤها التعويضات نفسها المعطاة لرئيس وأعضاء مجلس ادارة مصلحة المدينة الرياضية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي