All legislation

قرار Decision No. 687 19/06/2012

تصديق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى

Type
قرار · Decision
Number
687
Date
19/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2881-2885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 687 تاريخ 19/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 702 تاريخ 5/6/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 702 تاريخ 5/6/2012 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي