المادة 1
ينشأ في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك حي جديد يسمى «حي السراي».
قرار Decision No. 1124 25/06/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من بعض أهالي مدينة بعلبك المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 14944 بتاريخ 19/9/2011 والمتعلق بطلب استحداث حي جديد في مدينة بعلبك، يسمى «حي السراي»،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2528/4 تاريخ 24/2/2011 المرفق بكتاب قائمقام بعلبك رقم 2402 تاريخ 16/1/2012،
يقرر ما يأتي:
ينشأ في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك حي جديد يسمى «حي السراي».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل