All legislation

قرار Decision No. 1124 25/06/2012

انشاء حي جديد في مدينة بعلبك قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
1124
Date
25/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1124 تاريخ 25/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من بعض أهالي مدينة بعلبك المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 14944 بتاريخ 19/9/2011 والمتعلق بطلب استحداث حي جديد في مدينة بعلبك، يسمى «حي السراي»،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2528/4 تاريخ 24/2/2011 المرفق بكتاب قائمقام بعلبك رقم 2402 تاريخ 16/1/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك حي جديد يسمى «حي السراي».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل