All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1084 20/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الأبواب المفتوحة» {OPEN GATES} مركزها: الهلالية - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1084
Date
20/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1084 تاريخ 20/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 14/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأبواب المفتوحة» {OPEN GATES} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6973 تاريخ 21/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأبواب المفتوحة» {OPEN GATES} مركزها: الهلالية - بناية باشو - الطابق الرابع - قضاء صيدا. غايتها: 1 - مساعدة المنكوبين والمحتاجين. 2 - نشر رسالة المحبة والتعايش. 3 - تنظيم وإنشاء مشاريع التنموية ولقاءات إجتماعية شبابية وتربوية. 4 - القيام بحملات توعية لبناء مجتمع صالح. 5 - رعاية الاطفال والأولاد وذلك من خلال مساعدتهم في متابعة دراستهم ولو جزئياً. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جنان ريتا روجه رحيّل - يمنى انطوان الاشقر - لارا اكرم ابو صالح - كلينت اندرو ميلر - ملاك احمد مراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كلينت اندرو ميلر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل