ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تنمية الأرياف» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8087 تاريخ 10/5/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تنمية الأرياف» مركزها: بطرماز - شارع الشرفة - ملك هفاف ياغي - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 - نشر التوعية الوطنية والإرشاد الإجتماعي. 2 - دورات محو أمية وكمبيوتر وتقوية علمية لطلاب الشهادات. 3 - محاضرات وندوات وورش عمل تربوية وتدريبية للتنمية. 4 - تقديم المساعدات الإجتماعية والطبية. 5 - دورات في الأشغال اليدوية والأعمال الفنية. 6 - الإهتمام بالمرأة الريفية والعناية بالطفل والمعوقين من كافة المستويات. 7 - الإهتمام بسن الشيخوخة في الشأن الطبي والإجتماعي والنفسي. 8 - تحقيق النزوح المعاكس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - آيات مصطفى ياغي - احلام مصطفى ياغي - هيفا محمد حسني نجار القصير - هلا سلمان الصمد - ياغي مصطفى ياغي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هيفا محمد حسني نجار القصير
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل