All legislation

قرار Decision No. 510 08/06/2012

اعتماد محضري اعلاف غليظة ومصنعي اعلاف مركزة

Type
قرار · Decision
Number
510
Date
08/06/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 510 تاريخ 08/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 25/1/2012 (الموافقة على عرض وزارة الزراعة خطة لتطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية في لبنان)،

بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 27/3/2012 (الشروط المطلوبة لاعتماد محضري الاعلاف الغليظة ومصنعي الاعلاف المركزة في برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،

بناء على القرار رقم 257/1 تاريخ 27/3/2012 (تشكيل لجنة متابعة لبرنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،

بناء على القرار رقم 468/1 تاريخ 28/5/2012 (تعديل القرار رقم 257/1 تاريخ 27/3/2012)،

بناء على رأي مصلحة انتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية نتيجة دراسة طلبات الاعتماد لدى البرنامج من قبل عدد من محضري ومصنعي الاعلاف الغليظة والمركزة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد محضرو الاعلاف الغليظة ومصنعو الاعلاف المركزة الواردة اسماؤهم ادناه لتسليم مربي الابقار الحلوب المستفيدين من تقديمات برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية المواد العلفية المقدمة من البرنامج: . الفاكوتريد فادي خوري . شركة معلوف ترايديغ شكر الله معلوف . المزرعة الخضراء وليد متري . مروة للصناعة والتجارة محمود واحمد حسن مروة . ابراهيم محمد عبد الهادي . جوزيف ميشال فرنجية . شركة البشار احمد العبد مروة . شركة ادكو منير خميس . عماد حسن صلح . شركة جورج مونس وشركاه للتجارة . شركة الفارس للزراعة العامة عبدالله شهيب . مؤسسة الحريري للتجارة والصناعة محمود محمد الحريري . بيطار فارمينغ سيستم شربل بيطار . كامل عجاج غانم . مؤسسة عثمان ضاهر صلح . محمد سلمان حكمت زرين . حسن محمد الاطرش . ايلي ابو عقل

المادة 2

مادة 2: يجب على المحضرين والمصنعين المعتمدين المذكورين في المادة الاولى من هذا القرار، توقيع عقود مع وزارة الزراعة لتنظيم العلاقة معهم.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المصنعين والمحضرين المذكورين اعلاه التقيد بالشروط الواردة في القرار رقم 254/1 تاريخ 27/3/2012 (الشروط المطلوبة لاعتماد محضري الاعلاف الغليظة ومصنعي الاعلاف المركزة في برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن