ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 25/1/2012 (الموافقة على عرض وزارة الزراعة خطة لتطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية في لبنان)،
بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 27/3/2012 (الشروط المطلوبة لاعتماد محضري الاعلاف الغليظة ومصنعي الاعلاف المركزة في برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،
بناء على القرار رقم 257/1 تاريخ 27/3/2012 (تشكيل لجنة متابعة لبرنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،
بناء على القرار رقم 468/1 تاريخ 28/5/2012 (تعديل القرار رقم 257/1 تاريخ 27/3/2012)،
بناء على رأي مصلحة انتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية نتيجة دراسة طلبات الاعتماد لدى البرنامج من قبل عدد من محضري ومصنعي الاعلاف الغليظة والمركزة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتمد محضرو الاعلاف الغليظة ومصنعو الاعلاف المركزة الواردة اسماؤهم ادناه لتسليم مربي الابقار الحلوب المستفيدين من تقديمات برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية المواد العلفية المقدمة من البرنامج: . الفاكوتريد فادي خوري . شركة معلوف ترايديغ شكر الله معلوف . المزرعة الخضراء وليد متري . مروة للصناعة والتجارة محمود واحمد حسن مروة . ابراهيم محمد عبد الهادي . جوزيف ميشال فرنجية . شركة البشار احمد العبد مروة . شركة ادكو منير خميس . عماد حسن صلح . شركة جورج مونس وشركاه للتجارة . شركة الفارس للزراعة العامة عبدالله شهيب . مؤسسة الحريري للتجارة والصناعة محمود محمد الحريري . بيطار فارمينغ سيستم شربل بيطار . كامل عجاج غانم . مؤسسة عثمان ضاهر صلح . محمد سلمان حكمت زرين . حسن محمد الاطرش . ايلي ابو عقل
مادة 2: يجب على المحضرين والمصنعين المعتمدين المذكورين في المادة الاولى من هذا القرار، توقيع عقود مع وزارة الزراعة لتنظيم العلاقة معهم.
مادة 3: يتوجب على المصنعين والمحضرين المذكورين اعلاه التقيد بالشروط الواردة في القرار رقم 254/1 تاريخ 27/3/2012 (الشروط المطلوبة لاعتماد محضري الاعلاف الغليظة ومصنعي الاعلاف المركزة في برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 8/6/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن