All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1091 21/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الوضوح الخيرية» {Alwoudouh Charitable Society}مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1091
Date
21/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2892-2893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1091 تاريخ 21/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الوضوح الخيرية» {Alwoudouh Charitable Society} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6273 تاريخ 7/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الوضوح الخيرية» {Alwoudouh Charitable Society}» مركزها: طرابلس - زيتون ابي سمراء - العقار رقم 6861 - القسم رقم 18 - بناية الفيحاء 2 - ملك نذير احمد الحاج. غايتها: - جمعية الوضوح تهدف الى: 1 - مساعدة الاعضاء عند الضرورة. 2 - مساعدة المرضى المحتاجين وإنشاء مستوصف. 3 - مساعدة أبناء ذوي الدخل المحدود، بتعليم الاولاد وبناء مدرسة أو معهد أو دورات تقوية. 4 - تنمية قدرات الشباب. 5 - نشر الثقافة والعلم وإنشاء مؤسسات ذات منفعة عامة. 6 - دورات فكرية لدمج الشباب مع مجتمعهم وتقبل الرأي الآخر (العيش المشترك). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عمر مصطفى رمضان - ربيع احمد الحج - رفيق مصطفى عدره - مريم احمد الحج - نزير احمد الحج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفيق مصطفى عدره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل