المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعبدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتصنيع والتسويق الحرفي في حارة حريك «لمسات حرفية» م.م.» مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: محافظة جبل لبنان. مركزها: حارة حريك. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.250.000/ل.ل. مليون ومئتا وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين دخل إضافي للعائلة من خلال عمل لائق بمساعدة المرأة. 2 - تأمين مشغل لتصنيع المنتجات الحرفية على أنواعها. 3 - تأمين التسويق للمنتجات الحرفية عبر الاسواق المحلية والخارجية.