ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 7/5/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في الحميري م.م.» مدتها: /25/ سنة - خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الحميري. مركزها: الحميري. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الانتاج. 2 - تسويق الانتاج. 3 - تحسين الانتاج كماً ونوعاً.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/6/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن