All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1095 21/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة الدكتور علي بدر الدين للعمل الخيري والإنساني» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1095
Date
21/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2895-2896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1095 تاريخ 21/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الدكتور علي بدر الدين للعمل الخيري والإنساني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16232 تاريخ 12/10/2011

،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الدكتور علي بدر الدين للعمل الخيري والإنساني» مركزها: النبطية - النبطية التحتا - الساحة العامة - ملك الدكتور علي بدر الدين - الطابق الأول. غايتها: - تأصيلاً للعمل الخيري والإنساني وإيماناً باستمرارية هذه القيم والتقاليد النبيلة جيلاً بعد جيل في لبنان، تنشأ مؤسسة الدكتور علي بدر الدين للعمل الخيري والإنساني. - المؤسسة: أهلية، للنفع العام لا تتوخى الربح، متخصصة لأعمال البر والخير وتنمية الإنسان في لبنان، تؤدي رسالة إنسانية، ثقافية، صحية، إجتماعية، تربوية وتنموية شاملة. - الهدف الاساسي: تهدف الجمعية الى القيام والإسهام بالأعمال الخيرية ودعم البرامج والأنشطة التي تعود بالنفع على المجتمع والوطن. وكذلك تهدف الى تنمية القدرات الإنسانية بكل أبعادها ومجالاتها ضمن إطار القيم الوطنية والأخلاق السامية والمبادئ الإنسانية الشاملة للإرتقاء بمستوى المواطن والمجتمع والمساعدة على توفير الحياة الكريمة للجميع على حد سواء دون تمييز بالجنس أو الإنتماء العائلي والديني والمنطقة الجغرافية. المهام: - الإسهام بدعم الأعمال الخيرية والإنسانية على مستوى المؤسسات والأسر والأفراد والعمل على إنجاح المشاريع التنموية المختلفة. - دعم ونشر ثقافة الإلتزام بالقيم والمواثيق والأخلاقيات في التعامل والعلم والعمل وتقديم المساعدة لتعزيزها في المجتمع. - الإسهام بنشر ثقافة الخير والتسامح والحوار بين الحضارات والثقافات ونبذ الطائفية والتعصب على أنواعه. - المشاركة بدعم وتشجيع الحركة الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والإسهام في إنشاء وتطوير مراكز الثقافة والإبداع الأدبي والفني والتراثي والحفاظ على التراث الأصيل. - الإسهام في إنشاء ودعم المسيرة التربوية وتطوير المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية ومراكز البحث العلمي وإنشاء المكتبات العامة. - العمل على مواكبة التحديث والتقدم العلمي والتكنولوجي الناتج عن ثورة الإتصال والمعلومات والمساهمة في برامج محو الأمية التكنولوجية والمعلوماتية لدى الفئات المستهدفة. - المبادرة والمساعدة بإجراء الدراسات والأبحاث الهادفة لخدمة المجتمع والنهوض بالمواطنين في جميع المجالات: الصحية - التربوية - الإجتماعية - البيئية - الثقافية - الفنية - الخ.... - دعم طلاب العلم الموهوبين والعلماء بالوسائل المتاحة والمساعدة في طباعة الدراسات والمؤلفات والترجمات وإبراز أهمية العلماء والعمل على تعزيز مكانتهم في المجتمع. - تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية والمحاضرات واللقاءات العلمية والثقافية وإقامة المعارض الفنية الخ.. بما ينسجم مع استراتيجية المؤسسة. - إصدار دوريات فصلية علمية متنوعة يستفيد منها الباحثون والدارسون وتعنى بمخاطبة الناس وحثهم على التحصيل العلمي وخدمة المجتمع. - المشاركة ودعم وإنشاء وتطوير المراكز الصحية والمستشفيات ودور الرعاية والوقاية لصحة الأسرة والام والطفل ودور التأهيل الطبي وجمعيات الإسعفات ومراكز المعاقين والمسنين والأيتام. - دعم برامج التثقيف والتوعية الصحية والسلامة والأمن الإجتماعي والبيئي والحث على الحفاظ على البيئة من التلوث ودور رعاية الطفل. - العمل على تمكين الأسرة وتنميتها ورعاية اليافعين ووقايتهم من الإنحراف ودعم المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع. - مد يد العون والمساعدة لمن لا صوت لهم من أفراد المجتمع وخاصة من الأطفال والنساء. - الإسهام بإعداد الخطط والبرامج التي تساعد على تحقيق السياسات العامة لتنمية الإنسان في لبنان إستجابة للإحتياجات الحقيقية والمحسوسة والعمل على دعم وتطبيق المواثيق والشرائع الدولية والوطنية في مجال حقوق الطفل والمرأة والمرضى وفئات المجتمع المحتاجة والمهمة. - التعاون والتنسيق مع الجمعيات الأخرى والمؤسسات المشابهة محلياً وإقليمياً ودولياً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - العميد الركن المتقاعد هشام محمود مفيد جابر - الرائد المتقاعد احمد شريف بدر الدين بدر الدين - د. حازم توفيق شاهين - د. شاكر نديم عدره - د. منح كامل صباح - د. انطوان جرجي جرجي بربري - د. مصطفى علي بدر الدين - د. نزيه زين الدين جواد - د. لانا علي بدر الدين - عماد رشيد حيدر جابر - ابراهيم احمد جواد حلاوي - فؤاد عبد الحسن بيطار - كامل عبد اللطيف فياض ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة لانا علي بدر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل