المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمربي النحل في صحراء الشويفات «عسل الجبل» م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: محافظة جبل لبنان. مركزها: صحراء الشويفات. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.200.000/ل.ل. مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين جميع مستلزمات تربية النحل. 2 - تأمين ملكات مؤصلة لأعضاءالتعاونية. 3 - تسويق المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية عبر المشاركة وإقامة المعارض والأسواق الدائمة. 4 - إنشاء مركز متخصص لفرز العسل وتحسين نوعية الانتاج. 5 - تنظيم برامج تأهيلية وإرشادية متخصصة.