All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1103 22/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «وطني/وطني» مركزها: رعشين - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1103
Date
22/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2896-2897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1103 تاريخ 22/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وطني/وطني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6661 تاريخ 17/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وطني/وطني» مركزها: رعشين - شارع طبرية - العقار رقم 152 - ملك فوزي رائف محفوظ - قضاء كسروان. غايتها: 1 - نشر الافكار الإيجابية عن لبنان. 2 - تعزيز حس الإنتماء لوطن أفضل. 3 - تنمية المساواة بالرغم من الإنتماءات الحزبية، الدينية، الطائفية والجنسية. 4 - تطوير التفكير النقدي الوطني. 5 - تحفيز التغيير البناء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ميساء غازي محفوظ - جووان نبيل شلاله - شربل مرسيلينو تادروس - ليال نزيه ابو مراد - تاتيانا كميل فضل الله ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميساء غازي محفوظ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل