All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1104 22/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: {Young Greens Lebanon} أو «الشباب الخضر لبنان»مركزها: سد البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1104
Date
22/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2897-2898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1104 تاريخ 22/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Young Greens Lebanon} أو «الشباب الخضر لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23179 تاريخ 29/12/2010 والإستدعاء المسجل برقم 23179 تاريخ 29/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: Young Greens Lebanon} أو الشباب الخضر لبنان». مركزها: سد البوشرية - شارع مستشفى مار يوحنا - العقار رقم 2308 - القسم 21 - بناية نعمان القزي - ملك ريتا البستاني - قضاء المتن. غايتها: - تسعى الجمعية اللبنانية لشباب الخضر الى تعزيز العلاقات بين لبنان والإتحاد الاوروبي في إطار سياسة الحوار الأوروبية من خلال التكامل، المشاركة والمبادرة في إقامة المشاريع الأوروبية المتوسطية والعمل على تصويب السياسات العامة من أجل التوثيق الإستراتيجي مع الإتحاد الأوروبي. - إقامة والمشاركة في المشاريع البيئية الأوروبية المتوسطية التي تعزز حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي. - إقامة والمشاركة في المشاريع الثقافية الأوروبية المتوسطية التي تعزز الاحترام المتبادل والتفاهم بين الثقافات الأوروبية المتوسطية. - إقامة والمشاركة في الشاريع الإقتصادية الاوروبية المتوسطية التي تعزز التنمية الإقتصادية - الخضراء والحكم الصالح. - إقامة والمشاركة في المشاريع التكنولوجية الاوروبية المتوسطية التي تعزز التنمية التكنولوجية - المستدامة الخضراء. - تحليل السياسات العامة وتوجيه صناع القرار على إقرار السياسات التي تتناغم مع المعايير الأوروبية والدولية وبما يتفق مع الإتفاقات الموقعة بين لبنان والإتحاد الأوروبي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نجاد انور عبد الصمد - جورج جوزف عساف - عباس خضر السباعي - ريتا سامي البستاني - نادر بسام حولا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نادر بسام حولا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل