المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: Young Greens Lebanon} أو الشباب الخضر لبنان». مركزها: سد البوشرية - شارع مستشفى مار يوحنا - العقار رقم 2308 - القسم 21 - بناية نعمان القزي - ملك ريتا البستاني - قضاء المتن. غايتها: - تسعى الجمعية اللبنانية لشباب الخضر الى تعزيز العلاقات بين لبنان والإتحاد الاوروبي في إطار سياسة الحوار الأوروبية من خلال التكامل، المشاركة والمبادرة في إقامة المشاريع الأوروبية المتوسطية والعمل على تصويب السياسات العامة من أجل التوثيق الإستراتيجي مع الإتحاد الأوروبي. - إقامة والمشاركة في المشاريع البيئية الأوروبية المتوسطية التي تعزز حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي. - إقامة والمشاركة في المشاريع الثقافية الأوروبية المتوسطية التي تعزز الاحترام المتبادل والتفاهم بين الثقافات الأوروبية المتوسطية. - إقامة والمشاركة في الشاريع الإقتصادية الاوروبية المتوسطية التي تعزز التنمية الإقتصادية - الخضراء والحكم الصالح. - إقامة والمشاركة في المشاريع التكنولوجية الاوروبية المتوسطية التي تعزز التنمية التكنولوجية - المستدامة الخضراء. - تحليل السياسات العامة وتوجيه صناع القرار على إقرار السياسات التي تتناغم مع المعايير الأوروبية والدولية وبما يتفق مع الإتفاقات الموقعة بين لبنان والإتحاد الأوروبي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نجاد انور عبد الصمد - جورج جوزف عساف - عباس خضر السباعي - ريتا سامي البستاني - نادر بسام حولا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نادر بسام حولا.