المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتوضيب ونقل وتسويق الاسماك م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كافة الاراضي اللبنانية. مركزها: بيروت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.200.000/ل.ل. مليون ومئتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تطوير وتحسين قطاع بيع الاسماك في كافة الاراضي اللبنانية. 2 - تنظيم عملية توضيب ونقل وبيع الاسماك مع الباعة الجوالين والثابتين. 3 - شراء الاسماك بالجملة ونقلها وتوضيبها وتسويقها. 4 - انشاء سوق مركزي لشراء وبيع السمك وتجهيزه ببراد ومعداته. 5 - تأمين آليات لبيع السمك (مبردة وغير مبردة).