All legislation

قرار Decision No. 93 07/06/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتوضيب ونقل وتسويق الاسماك م.م. محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
07/06/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 07/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/5/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتوضيب ونقل وتسويق الاسماك م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كافة الاراضي اللبنانية. مركزها: بيروت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.200.000/ل.ل. مليون ومئتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تطوير وتحسين قطاع بيع الاسماك في كافة الاراضي اللبنانية. 2 - تنظيم عملية توضيب ونقل وبيع الاسماك مع الباعة الجوالين والثابتين. 3 - شراء الاسماك بالجملة ونقلها وتوضيبها وتسويقها. 4 - انشاء سوق مركزي لشراء وبيع السمك وتجهيزه ببراد ومعداته. 5 - تأمين آليات لبيع السمك (مبردة وغير مبردة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن